الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَبيعَ أحَدُكم على بيعِ أخيه إلَّا الغَنائِمَ والمَواريثَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/210
التخريج : أخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (570)، والبيهقي (11204) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8391) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المنتقى لابن الجارود (ص: 147)
570 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن مالك، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، قال: سمعت رجلا، يقال له: شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 344)
11204- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن مالك عن عبيد الله بن أبى جعفر عن زيد بن أسلم قال سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. {ت} وكذلك رواه ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وقال فى الحديث : وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله. {ق} وروينا عن عطاء بن أبى رباح أنه قال : أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 198)
: ‌8391 - وبه [[حدثنا موسى بن سهل، نا محمد بن رمح]]، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث، وأن يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عبيد الله بن أبي جعفر، تفرد به: ابن لهيعة، ولا يروى: إلا الغنائم والمواريث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد "