الموسوعة الحديثية


- أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فَرَضَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والعَبدِ، صَدَقةَ رَمَضانَ، صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من طَعامٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مبارك بن فضالة اختلف فيه: ضعفه أحمد والنسائي ووثقه عفان ويحيى بن سعيد وقال أبو زرعة: يدلس كثيرا فإذا قال حدثنا فهو ثقة. والذي رأيته هكذا عن مبارك بن فضالة عن أيوب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/295
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/143) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1512)، ومسلم (984) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 143)
23- حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ثنا جدي ثنا أبي ثنا مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام

[صحيح البخاري] (2/ 132)
1512- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك))

[صحيح مسلم] (2/ 677 )
((12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين))