الموسوعة الحديثية


- لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ، أو غيرها
خلاصة حكم المحدث : من رواية أحمد بن عبد الله اللجلاج، وهو ضعيف واه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/138
التخريج : أخرجه محمد بن الحسن في ((الآثار)) (4)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 186)، والبيهقي (4030).
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الآثار لمحمد بن الحسن] (1/ 5)
: 4 - أخبرنا أبو حنيفة، قال حدثنا أبو سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، ولا تجزئ صلاة ‌إلا ‌بفاتحة ‌الكتاب، ‌ومعها ‌غيرها، وفي كل ركعتين، فسلم يعني فتشهد قال محمد: وبه نأخذ، وإن قرأ بأم القرآن وحدها فقد أساء وتجزيه

[الكامل في ضعفاء الرجال] (5/ 186)
: حدثنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا محمد بن فضيل وأخبرنا حمزة الكاتب، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا أبو معاوية، ومحمد بن فضيل، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتحليل تسليمها، ولا تجزىء صلاة ‌إلا ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌ومعها ‌غيرها وقال الحراني وسورة فريضة غيرها وفي كل ركعتين تسليمة يعني التشهد.

السنن الكبير للبيهقي (4/ 622 ت التركي)
: 4030 - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن يعنى المقرئ، عن أبى حنيفة، عن أبى سفيان، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها، وفى كل ركعتين تسليم، ولا تجزئ صلاة ‌إلا ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌ومعها ‌غيرها". قال أبو عبد الرحمن: فقلت لأبى حنيفة: ما يعنى: "فى كل ركعتين تسليم؟ " قال: يعنى التشهد. وكذلك رواه على بن مسهر وغيره عن أبى سفيان.