الموسوعة الحديثية


- ماتت شاةٌ لسودةَ بنتِ زَمعةَ فذكرت ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال أفلا أَخذتُم إهابَها فقالت سبحانَ اللهِ مَيتةٌ قال إنكِ لستِ تأكُلينها ثم قرأ { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَّ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ثم قال أفلا أخذتُموه فدَبغتُموه ثم صنعتُموه سِقاءً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند ابن عباس الصفحة أو الرقم : 2/799
التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وأبو يعلى (2334) بنحوه، والطبري في ((مسند ابن عباس)) (2/799) واللفظ له. والحديث أصله الصحيحين أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) بمعناه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 156)
3026- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة- يعني الشاة- فقال: ((فلولا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير}، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به)) فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.

مسند أبي يعلى (4/ 222)
2334- حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة- تعني الشاة- قال: ((فلولا أخذتم مسكها)). فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما قال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] الآية، لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به)) قالت: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فاتخذت منه قربة حتى تخرقت

تهذيب الآثار مسند ابن عباس (2/ 799)
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حسين يعني الجعفي، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أفلا أخذتم إهابها))، فقالت: سبحان الله، ميتة، قال: ((إنك لست تأكلينها)) ثم قرأ (({قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} ))، ثم قال: ((أفلا أخذتموه، فدبغتموه، ثم صنعتموه سقاء؟)) القول في البيان عن علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر قد حدث به عن سماك، غير من ذكرنا، فقال فيه: عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة بنت زمعة، وفي ذلك بيان بين أن ابن عباس لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرى: وهي أنه قد حدث به عن سماك بعض من حدث به عنه، فقال فيه: عنه، عن عكرمة، عن سودة بنت زمعة، ولم يدخل بينها، وبين عكرمة أحدا، وفي ذلك أيضا عندهم دليل على وهائه. وثالثة: وهي أن بعض رواته عن عكرمة قال فيه: عن عكرمة: أن سودة ماتت لها شاة، فأرسل الخبر عن عكرمة، ولم يجعل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. والرابعة: أن ذلك خبر عن عكرمة، وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله

[صحيح البخاري] (2/ 128)
1492- حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلا انتفعتم بجلدها؟)) قالوا: إنها ميتة: قال: ((إنما حرم أكلها))

[صحيح مسلم] (1/ 276)
100- (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة فقال: ((إنما حرم أكلها)) قال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها