الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5006
التخريج : أخرجه البخاري (2190)، ومسلم (1541) مطولا، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - آداب البيع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 76)
: 2190 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم.

[صحيح مسلم] (5/ 15)
: 71 - (1541) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا مالك . (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك : حدثك داود بن الحصين ، عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد )، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ‌بخرصها ‌فيما ‌دون ‌خمسة ‌أوسق، أو في خمسة، (يشك داود، قال: خمسة، أو دون خمسة؟) قال: نعم .

سنن أبي داود (3/ 252 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3364 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، قال أبو داود: وقال لنا القعنبي: فيما قرأ على مالك، عن أبي سفيان واسمه قزمان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى أربعة أوسق

[سنن الترمذي] (3/ 587)
: 1301 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد بن حباب، عن مالك بن أنس، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا حدثنا قتيبة، عن مالك، عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث، عن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق .