الموسوعة الحديثية


- الماءُ، والمِلْحُ، والنارُ قالَتْ : قُلتُ : يا رسولَ اللهِ ! هذا الماءُ، وقَدْ عَرَفْناهُ، فمَا بالُ المِلحِ والنارِ ؟ قال : يا حُمَيْراءُ ! مَن أعطَى نارًا، فكأنَّما تَصدَّقَ بِجميعِ ما أنْضَجَتْ تِلكَ النارُ، ومَن أعطَى مِلْحًا، فكأنَّما تَصدَّقَ بِجميعِ ما طَيَّبَتْ تِلكَ المِلحُ، ومَن سَقَى مُسلمًا شَربةً من ماءٍ؛ فكأنَّما أعْتَقَ رَقَبةً، ومَن سَقَى مُسلِمًا شَربةً من ماءٍ حيث لا يُوجَدُ الماءُ؛ فكَأنَّما أحْياهَا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب الصفحة أو الرقم : 567
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2474)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6592) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع فضل الماء بيوع - ما لا يجوز منعه آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك أشربة - فضل سقي الماء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 826 )
2474- حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب، عن زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء، والملح، والنار))، قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: ((يا حميراء من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياها)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (6/ 349)
‌6592- حدثنا محمد بن جعفر، ثنا يحيى بن أيوب المقابري، ثنا علي بن غراب، ثنا زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء والملح والنار)) قالت: هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ فقال: ((من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه)) لم يسند زهير بن مرزوق غير هذا، تفرد به علي بن غراب ((.