الموسوعة الحديثية


- أنَّ علقمةَ طلَّقَ امرأتَهُ طلقةً أو طلقتينِ، فحاضت حيضةً ثم ارتفعَ حيضها سبعةَ عشرَ شهرًا، ثم ماتت، فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليكَ ميراثها، وورِثَهُ منها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/224
التخريج : أخرجه البيهقي (15499) واللفظ له، و مالك (الموطأ- رواية محمد بن الحسن) (612)، وعبد الرزاق (11104) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة من تباعد حيضها إيمان - توحيد الأسماء والصفات عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 505)
15499 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستانى، أخبرنا أبو نصر أحمد بن عمرو، حدثنا سفيان بن محمد الجوهرى، حدثنا على بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن حماد والأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس الله عليك ميراثها. فورثه منه

موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 207)
612 - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن علقمة بن قيس طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها عنها ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت فسأل علقمة عبد الله بن مسعود عن ذلك، فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فكله

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 342)
11104 - عن الثوري، ومعمر، عن منصور، وحماد، عن إبراهيم، عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، ثم ماتت، فجاء ابن مسعود، فقال: حبس الله عليك ميراثها، فورثه منها. عبد الرزاق