الموسوعة الحديثية


- عَن طاوسٍ، قالَ: قلتُ لَهُ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو ترَكْتَ المخابرةَ فإنَّهم يزعُمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنها. فقالَ أخبَرَني أعلمُهُم - يعني ابنَ عبَّاسٍ - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَنهَ عنها ولَكِنَّهُ قالَ: لأَن يَمنحَ أحدُكُم أخاهُ أرضَهُ خيرٌ لَهُ مِن أن يأخذَ مِنها خَراجًا مَعلومًا
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/315
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5938) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2330)، ومسلم (1550) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مزارعة - مزارعة أرض الخراج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (4/ 110)
5938- حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكنه قال: ((لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما))

[صحيح البخاري] (3/ 105)
2330- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: ((قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما)).

[صحيح مسلم] (3/ 1184 )
((120- (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما)))