الموسوعة الحديثية


- إذا بِعْتَ فقُلْ: لا خِلابةَ ، وأنتَ في كلِّ سلعةٍ ابتَعْتَها بالخيارِ ثلاثَ ليالٍ.
خلاصة حكم المحدث : قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/48
التخريج : أخرجه البيهقي (10765) مطولاً باختلاف يسير. وقول "لا خلابة" في البيع أخرجه البخاري (2117)، ومسلم (1533)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 273)
10765- وأخبرنا أبو بكر: محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهانى أخبرنا أبو الشيخ الأصبهانى أخبرنا إسحاق بن أحمد حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنى نافع عن ابن عمر قال: سمعت رجلا من الأنصار وكانت بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد )). قال ابن عمر: فلكأنى الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خلابة يلوث لسانه. قال ابن إسحاق فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدى منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصيب في رأسه آمة فكسرت لسانه ونقصت عقله وكان يغبن في البيوع وكان لا يدع التجارة فشكا ذلك إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال:(( إذا أنت بعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت فرد )). فبقى حتى أدرك زمان عثمان رضى الله عنه وهو ابن مائة وثلاثين سنة وكثر الناس في زمان عثمان فكان إذا اشترى شيئا فرجع به فقالوا له: لم تشترى أنت فيقول: قد جعلنى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيما ابتعت بالخيار ثلاثا فيقولون اردده فإنك قد غبنت أو قال غششت فيرجع إلى بيعه فيقول: خذ سلعتك ورد دراهمى فيقول: لا أفعل قد رضيت فذهبت به حتى يمر به الرجل من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيقول: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قد جعله بالخيار فيما يبتاع ثلاثا فيرد عليه دراهمه ويأخذ سلعته.

[صحيح البخاري] (3/ 65)
‌2117- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((48- (‌1533) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بايعت فقل: لا خلابة). فكان إذا بايع يقول: لا خلابة)). (1533)- حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة.