الموسوعة الحديثية


- أيُّما عبدٍ كان بينَ رجلينِ، فأَعتَق أحدُهما نصيبَه، فإنْ كان مُوسِرًا قُوِّمَ عليه، وإلا سَعى العبدُ غيرَ مشْقُوقٍ عليه
خلاصة حكم المحدث : ذكر السعاية ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/319
التخريج : أخرجه الحميدي في ((المسند)) (1124)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (14/ 273) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك

أصول الحديث:


[الاستذكار] (7/ 312)
: قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (‌أيما ‌عبد ‌كان ‌بين ‌رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه وإلا سعى العبد غير مشقوق عليه)

[مسند الحميدي] (2/ 256)
: 1124 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، ويحيى بن صبيح، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌عبد ‌كان ‌بين ‌رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه

التمهيد لابن عبد البر (14/ 273)
: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي ‌هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‌أيما ‌عبد ‌كان ‌بين ‌رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه وإلا سعى العبد غير مشقوق عليه