الموسوعة الحديثية


- سأَلْتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ فقال: زجَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4940
التخريج : أخرجه مسلم (1569) واللفظ له، وأحمد (15148)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5697) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (11/ 314)
4940 - أخبرنا أبو عروبة، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب، والسنور، فقال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
42 - (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

[مسند أحمد] (23/ 345)
15148 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب، والسنور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك

شرح معاني الآثار (4/ 53)
5697 - حدثنا أحمد بن داود، قال: أخبرنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا, عن ثمن الكلب، والسنور، فقال: زجر عن ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها , واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها , التي ينتفع بها. وكان من الحجة لهم في ذلك , على أهل المقالة الأولى , فيما احتجوا به عليهم , من الآثار التي ذكرنا , أن الكلاب , قد كان حكمها أن تقتل كلها , ولا يحل لأحد إمساك شيء منها , فلم يكن بيعها حينئذ بجائز , ولا ثمنها بحلال.