الموسوعة الحديثية


- كنا على بًاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ننتظره فخرج فاتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة، فقعد عليها، فقال : يا أيها الناس ! لا يتلقين أحد منكم سوقا ولا يبيعن مهاجري لأعرابي، ومن بًاع محفلة فهو بًالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو قال : مثل لبنها قمحا
خلاصة حكم المحدث : تفرد به جميع بن عمير، قال البخاري: فيه نظر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/319
التخريج : أخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 271)
3446- حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا))

[سنن ابن ماجه] (2/ 753)
2240- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها- أو قال- مثل لبنها قمحا