الموسوعة الحديثية


- ثمنُ الكلبِ، ومهرُ البغِيِّ، وثمنُ الخمرِ حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد موقوف
الراوي : رجل من بني تميم | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/335
التخريج : أخرجه أبو داود الطيالسي (2878) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (3/ 335)
: 2857 - قال أبو داود الطيالسي: ثنا سلام وقيس، عن عبد الكريم الجزري، عن رجل من بني تميم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام ".

مسند أبي داود الطيالسي (4/ 472)
: 2878 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سلام، وقيس، عن عبد الكريم الجزري، عن رجل من بني تميم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثمن ‌الكلب، ‌ومهر ‌البغي، وثمن الخمر حرام.