الموسوعة الحديثية


- فضرَبَ فخِذي فقالَ لي: كيفَ أنتَ إذا بقيتَ في قومٍ يؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن وقتِها ثمَّ قالَ لي: صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، ثمَّ اخرُج، وإن كنتَ في المسجدِ فأقيمَتِ الصَّلاةُ، فَصلِّ معَهُم، ولا تقُل إنِّي قد صلَّيتُ فلا أصلِّي
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 6/9
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (2143) بلفظه، ومسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة صلاة - تأخير الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - من صلى ثم أتى المسجد والناس يصلون يصلي معهم وهي له نافلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 363)
2144 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، قال: ثنا بديل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، رضي الله عنه يرفعه , قال: فضرب فخذي فقال لي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ثم قال لي: صل الصلاة لوقتها , ثم اخرج , وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة , فصل معهم , ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي

صحيح مسلم (1/ 448)
238 - (648) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، ح قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف: عن وقتها

سنن أبي داود (1/ 117)
431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 332)
176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب