الموسوعة الحديثية


- أُمِرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ ويُقيموا الصَّلاةَ ويؤتوا الزَّكاةَ واللَّهِ لو مَنعوني عَناقًا كانوا يعطونَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقاتلتُهُم عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] القطان ليس بالقوي
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 4287
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2247) بلفظه، والحاكم (1427) باختلاف يسير. والبزار (38)
التصنيف الموضوعي: إسلام - قتال الناس حتى يسلموا إسلام - فضل الشهادتين زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي ط العلمية (3/ 5)
4302 - أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران أبو العوام القطان قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ارتدت العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكرإنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم عليه قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق قال أبو عبد الرحمن عمران القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ والذي قبله والصواب حديث الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة

صحيح ابن خزيمة (4/ 7)
2247 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا عمران وهو ابن داور أبو العوام القطان، حدثنا معمر بن راشد، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر، أتريد أن تقاتل العرب؟ قال: فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقاتلنهم عليه. قال: قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق . " جميعهما لفظا واحدا، غير أن بندار قال: لقاتلتهم عليه "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 544)
1427 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا عمرو بن عاصم الكلابي، ثنا عمران بن داود القطان، ثنا معمر بن راشد، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر، أتريد أن تقاتل العرب؟ قال: فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلهم عليه قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق هذا حديث صحيح الإسناد، غير أن الشيخين لم يخرجا عمران القطان، وليس لهما حجة في تركه، فإنه مستقيم الحديث، وشاهده حديث أبي العنبس، ولم يخرجاه

مسند البزار = البحر الزخار (1/ 98)
38 - حدثنا محمد بن المثنى قال: نا عمرو بن عاصم قال: نا عمران أبو العوام، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس، عن أبي بكر إلا من هذا الوجه، وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده؛ لأن الحديث رواه معمر، وإبراهيم بن سعد، وابن إسحاق، والنعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " فقال: لو منعوني عناقا أو عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فقلب عمران إسناد هذا الحديث فجعله عن معمر، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر حدثنا محمد بن المثنى قال: نا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس