الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران تفرد به محمد بن بلال
الراوي : أم عطية | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/325
التخريج : أخرجه البخاري (5342)، ومسلم (938) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة إيمان - اليوم الآخر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 325)
: 2112 - حدثنا أحمد قال: نا نصر بن علي قال: نا محمد بن بلال قال: نا عمران القطان، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌لا ‌يحل ‌لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ثلاثة أيام، إلا على زوج لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران، تفرد به: محمد بن بلال "

[صحيح البخاري] (7/ 60)
: 5342 - حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.

صحيح مسلم (2/ 1127 ت عبد الباقي)
: 66 - (‌938) وحدثنا حسن بن الربيع. حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".

صحيح مسلم (2/ 1128 ت عبد الباقي)
: (938) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا "عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار".