الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ مهرُ الزانيةِ ولا ثمنُ الكلبِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن شريك صدوق يخطئ وأبوه شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 7/814
التخريج : أخرجه الحاكم (2242) واللفظ له، وأبو داوود (3484)، وأحمد (10490) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها صيد - اقتناء الكلاب

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 39)
: 2242 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا أبو كريب، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مهر لزانية، ولا ‌ثمن ‌الكلب هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد عن عبد الله بن عمرو

سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ‌ثمن ‌الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

مسند أحمد (16/ 294 ط الرسالة)
: 10490 - حدثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن عطاء، عن أبي ‌هريرة قال: نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب، ‌وكسب ‌الحجام، ‌ومهر ‌البغي. قال: قلت لعطاء: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن إذا .