الموسوعة الحديثية


-  اجْتَمع رَبِيعَةُ بنُ الحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ، فَقالَا: وَاللَّهِ، لو بَعَثْنَا هَذَيْنِ الغُلَامَيْنِ -قالَا لي وَلِلْفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ- إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَاهُ، فأمَّرَهُما علَى هذِه الصَّدَقَاتِ، فأدَّيَا ما يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا ممَّا يُصِيبُ النَّاسُ، قالَ: فَبيْنَما هُما في ذلكَ جَاءَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عليهمَا، فَذَكَرَا له ذلكَ، فَقالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: لا تَفْعَلَا، فَوَاللَّهِ ما هو بفَاعِلٍ، فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بنُ الحَارِثِ فَقالَ: وَاللَّهِ ما تَصْنَعُ هذا إلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللَّهِ لقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَما نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ ، قالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا، وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ، قالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إلى الحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حتَّى جَاءَ فأخَذَ بآذَانِنَا، ثُمَّ قالَ: أَخْرِجَا ما تُصَرِّرَانِ، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عليه وَهو يَومَئذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ، قالَ: فَتَوَاكَلْنَا الكَلَامَ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا علَى بَعْضِ هذِه الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إلَيْكَ كما يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كما يُصِيبُونَ، قالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِن وَرَاءِ الحِجَابِ أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ، قالَ: ثُمَّ قالَ: إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إنَّما هي أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لي مَحْمِيَةَ -وَكانَ علَى الخُمُسِ- وَنَوْفَلَ بنَ الحَارِثِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، قالَ: فَجَاءَاهُ، فَقالَ لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هذا الغُلَامَ ابْنَتَكَ، لِلْفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ، فأنْكَحَهُ، وَقالَ لِنَوْفَلِ بنِ الحَارِثِ: أَنْكِحْ هذا الغُلَامَ ابْنَتَكَ، لِي، فأنْكَحَنِي، وَقالَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عنْهما مِنَ الخُمُسِ كَذَا وَكَذَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1072
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم غنائم - مصارف الخمس نكاح - الصداق زكاة - ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة غنائم - سهم ذوي القربى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 752 ت عبد الباقي)
: 167 - (1072) حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهري؛ أن عبد الله بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب حدثه؛ أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: ‌اجتمع ‌ربيعة ‌بن ‌الحارث والعباس بن عبد المطلب. فقالا: والله! لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لي وللفضل بن عباس) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس، وأصاب مما يصيب؟ الناس قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب. فوقف عليهما. فذكرا له ذلك. وقال علي بن أبي طالب: لاتفعلا. فوالله؟ ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة ابن الحارث فقال: والله، ماتصنع هذا إلا نفاسة منك علينا. فوالله؟ لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي أرسلوهما فانطلقا. واضطجع علي. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة. فقمنا عندها. حتى جاء فأخذ بآذاننا. ثم قال: "إخرجا ماتصرران" ثم دخل ودخلنا عليه. وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام. ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله: أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح. فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات. فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع علينا من واء الحجاب أن لاتكلماه. قال: ثم قال: "إن الصدقة لاتنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس. ادعوا لي محمية (وكان على الخمس) ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب". قال: فجاءاه. فقال لمحمية [ أنكح هذا الغلام ابنتك] (للفضل بن عباس) فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث [ أنكح هذا الغلام ابنتك] (لي) فأنكحني وقال لمحمية " أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا ". قال الزهري ولم يسمه لي.