الموسوعة الحديثية


- كان إذا حلف على يمينٍ لا يحنَثُ حتى نزلَتْ كفَّارَةُ اليمينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 4704
التخريج : أخرجه الحاكم (7826) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تفسير آيات - سورة المائدة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 334)
: 7826 - حدثنا أبو الإمام، ثنا محمد بن إسحاق، ومحمد بن نعيم، قالا: ثنا أبو الأشعث، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين ثم أتيت الذي هو خير هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".