الموسوعة الحديثية


- لا طلاق لمَنْ لم ينكحْ، ولا عتق لمَنْ لم يملكْ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده رجل لم يسم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/298
التخريج : أخرجه البيهقي (14988) واللفظ له، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1787)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (459) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


فتح الباري لابن حجر (9/ 385)
أخرجها البيهقي من طريق صدقة بن عبد الله قال جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة قال ما أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق لمن لا يملك

السنن الكبير للبيهقي (15/ 200 ت التركي)
: 14988 - حدثنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنى من سمع عطاء، عن ‌جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك". ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 261)
: 1787 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، قال: حدثني من سمع عطاء ، عن ‌جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك

المعجم الأوسط (1/ 145)
459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد.