الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِيَ فقيلَ لهُ وما تُزْهِي قال حتى تَحْمَرَّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أرأيتَ إذا منعَ اللهُ الثمرةَ بِمَ يأخُذُ أحدُكُمْ مالَ أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : هذه الجملة موقوفة من قول أنس وأن رفعها وهم وهذا الذي قرره الحافظ هو الذي تطمئن إليه النفس لكثرة من وقفها على أنس
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الوادعي | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 359
التخريج : أخرجه البخاري (2198) واللفظ له، ومسلم (1555) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام مزارعة - وضع الجوائح بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
((15- (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)).