الموسوعة الحديثية


- قلت لأُبَيِّ بنِ كعبٍ أرأيتَ لو أنَّ أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ تُوفَّينَ أمَا كان له أنْ يتزوجَ فقال وما يمنعُه من ذلك وربَّما قال داودُ وما يُحرِّمُ عليه ذلكَ قلت قوله { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } فقال إنَّما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ فقال { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ... } إلى قوله { إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ.... } ثم قيل له { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ }
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن أبي موسى مجهول
الراوي : زياد رجل من الأنصار | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 7/679
التخريج : أخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (19/ 148)، والضياء المقدسي في (( المختارة)) (1171) كلاهما باختلاف يسير، وأخرجه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند )) (21208)، والدارمي (2286) جميعًا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب نكاح - فيما أحل من نكاح النساء مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تعدد الزوجات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري (19/ 148)
: حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، قال: ثنى محمد بن أبي موسى، عن زياد، رجل من الأنصار، قال: قلت لأبي بن كعب: ‌أرأيت ‌لو ‌أن ‌أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين، أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ - وربما قال داود: وما يحرم عليه ذلك؟ - قلت: قوله: {لا يحل لك النساء من بعد}. فقال: إنما أحل الله له ضربا من النساء، فقال: {ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} إلى قوله: {إن وهبت نفسها للنبي}. ثم قيل له: {لا يحل لك النساء من بعد}.

الأحاديث المختارة (3/ 376)
: 1171 - أخبرنا عبيد الله اللفتواني بأصبهان، أن الحسين الخلال أخبرهم، أنا عبد الرحمن بن أحمد، أنا جعفر بن عبد الله، أنا محمد بن هارون الروياني، نا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل، عن داود بن أبي هند قال: حدثني محمد بن أبي موسى، عن زياد - رجل من الأنصار - قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين، أما كان له أن يتزوج؟ قال: وما كان يحرم ذاك عليه؟ وربما قال داود: وما يمنعه من ذاك؟ قال: قلت: قوله: {لا يحل لك النساء من بعد} قال: إنما أحل له ضربا من النساء، فقال: {أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} فقرأ حتى بلغ {لا يحل لك النساء من بعد}.

[مسند أحمد] - الرسالة (35/ 135)
21208 - حدثنا عبد الله، حدثني عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، وعبد الأعلى، قالا: حدثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد الأنصاري، قال: قلت لأبي بن كعب: لو متن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذاك عليه؟ قال: قلت: لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] قال: "إنما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء "

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1438)
: ‌2286 - حدثني معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن داود بن أبي هند، عن محمد بن أبي موسى، عن رجل، من الأنصار يسمى زيادا قال: قلت: لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متن كان يحل له أن يتزوج؟ قال: نعم، إنما أحل الله له ضربا من النساء، ووصف له صفة، فقال: لا يحل لك النساء من بعد، من بعد هذه الصفة