الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى أبي موسَى وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسأَلَهُما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ فقالا : للابنةِ النصفُ وللأختِ النصفُ وائْتِ عبدَ اللهِ فإنه سيُتَابِعُنا فأَتَى عبدَ اللهِ فأخبرهُ فقال : قد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين لأقضينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قال قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا قال سفيانُ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بَقِيَ فللأختِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله [بن مسعود] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/110
التخريج : أخرجه أبو داود (2890)، وابن ماجه (2721)، وأحمد (4195) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6328).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 120)
2890- حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ((لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم))

[سنن ابن ماجه] (2/ 909 )
2721- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود، فسيتابعنا، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا: فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت))

[مسند أحمد] (7/ 250)
4195- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت عبد الله، فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فأخبره فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم- كذا قال سفيان-: (( للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت))

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 70)
6328- أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا وكيع يعني بن الجراح قال ثنا سفيان يعني الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلي أبي موسى وهو الأمير وسفيان بن ربيعة الباهلي فسألها عن ابنة وبنت بن وأخت لأب وأم قال للابنة النصف وما بقي فللأخت وائت بن مسعود فإنه سيتابعنا فأتى الرجل بن مسعود فسأله فأخبره بما قالا فقال بن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم للأبنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بفي فللأخت