الموسوعة الحديثية


- والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِه، لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها، ولَو سألَها نفسَها وهي علَى قَتبٍ لم تمنعْهُ [ نفسَها ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن أبي أوفى | المحدث : الألباني | المصدر : آداب الزفاف الصفحة أو الرقم : 211
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1853) مطولاً واللفظ له، وأحمد (19403) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 595 ت عبد الباقي)
: 1853 - حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه

مسند أحمد (32/ 145 ط الرسالة)
: 19403 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قدم معاذ اليمن - أو قال: الشام - فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: " لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه