الموسوعة الحديثية


- سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ ما لا يجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصابعي أقصرُ من أصابعِه وأناملي أقصرُ من أناملِه فقالَ أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى قالَ قلتُ فإنِّي أكرَه أن يَكونَ في السِّنِّ نقصٌ قالَ ما كرِهتَ فدعهُ ولا تحرِّمهُ علَى أحدٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبيد بن فيروز الديلمي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2802
التخريج : أخرجه أبو داود (2802) بلفظه ، والترمذي (1497) ، والنسائي (4370) ، وابن ماجه (3144) جميعا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - صفة خلقة النبي علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 97 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2802 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت ‌البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " ‌أربع ‌لا ‌تجوز ‌في ‌الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو داود: ليس لها مخ

سنن الترمذي (4/ 85)
: 1497 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، رفعه قال: ‌لا ‌يضحى ‌بالعرجاء ‌بين ‌ظلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي حدثنا هناد قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم

سنن النسائي (7/ 215)
: 4370 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، وأبو داود ، ويحيى ، وعبد الرحمن ، وابن أبي عدي ، وأبو الوليد، قالوا: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب : حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أربعة ‌لا ‌يجزين ‌في ‌الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد.

سنن ابن ماجه (2/ 1050 ت عبد الباقي)
: 3144 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن، وأبو داود، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده " أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعرجاء، البين ظلعها، والكسيرة، التي لا تنقي " قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: فما كرهت منه، فدعه، ولا تحرمه على أحد