الموسوعة الحديثية


- ولا تَصومُ امرَأَةٌ وزَوْجُها شاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمضانَ إلَّا بإذْنِه.
خلاصة حكم المحدث : [روي بإسنادين] الأول:  صحيح على شرط الشيخين، والثاني: حسن.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7343
التخريج : أخرجه البخاري (5192) باختلاف يسير، ومسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيام - وجوب صوم رمضان صيام - صيام التطوع صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 30)
‌5192- حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)).

[صحيح مسلم] (2/ 711 )
((84- (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له)).