الموسوعة الحديثية


- إذا أَنكحَ الوليانِ، فالنكاحُ للأولِ منهُما، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ، فالبيعُ للأولِ منهُما
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 5/46
التخريج : أخرجه الطبراني (7/222) (6924) بنحوه، والبيهقي (13920) بنحوه على الشك في راويه عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير (7/ 222)
6924- حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أحمد بن طارق الوابشي ، حدثنا يوسف بن عطية الصفار ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع البيعان فالأول أحق

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 190)
13920 - وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد ابن عبيد، حدثنا الحسن بن سهل المجوز، حدثنا أبو عاصم، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق". هذا الاختلاف وقع من ابن أبى عروبة فى إسناد هذا الحديث. وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله: عن عقبة بن عامر. والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب