الموسوعة الحديثية


- عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/473
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5581) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2248)، ومسلم (1537) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في النخل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (4/ 25)
((5581- حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، وأبو الوليد، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل، حتى نأكل منه، أو حتى يؤكل منه))

[صحيح البخاري] (3/ 86)
2247- 2248- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز)) وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن

[صحيح مسلم] (3/ 1167 )
((55- (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر))