الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ بغيرِ مِلَّةِ الإسْلامِ فَهو كما قالَ، قالَ: ومَن قَتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ به في نارِ جَهَنَّمَ، ولَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، ومَن رَمَى مُؤْمِنًا بكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6652
التخريج : أخرجه البخاري (6652)، ومسلم (110)
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم آفات اللسان - اللعن أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام فتن - من رمى مسلما بكفر إيمان - من قتل نفسه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 133)
6652- حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)).

[صحيح مسلم] (1/ 105 )
((177- (110) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وعبد الوارث بن عبد الصمد. كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري. ح وحدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم)). هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة))