الموسوعة الحديثية


- كلُّ غلامٍ رهينَةٌ بعقيقتِهِ، ويُذْبَحُ عنه يومَ سابعِهِ، ويُحْلَقُ رأسُهُ و يُسَمَّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 4541
التخريج : أخرجه أبو داود (2838)، والترمذي (1522)، والنسائي (4220) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مولود - أحكام المولود مولود - إماطة الأذى عن المولود مولود - العقيقة عن المولود مولود - تسمية المولود مولود - متى يعق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 106)
2838- حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)) قال أبو داود: ((ويسمى)) أصح كذا قال: سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وإياس ابن دغفل، وأشعث، عن الحسن قال: ((ويسمى)). ورواه أشعث، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((ويسمى)).

[سنن الترمذي] (4/ 101)
1522- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه)) حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية

[سنن النسائي] (7/ 166)
4220- أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا يزيد وهو ابن زريع، عن سعيد، أنبأنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى))