الموسوعة الحديثية


- رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ : عن النائمِ حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يَشِبَّ، وعن المَعْتُوهِ حتى يَعْقِلَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن سماعا عن علي
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1423
التخريج : أخرجه أبو داود (4402)، وأحمد (956) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (5269) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث اعتصام بالسنة - من رفع عنهم التكليف حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - رفع القلم عن ثلاثة حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 140)
4402- حدثنا هناد، عن أبي الأحوص، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، قال هناد الجنبي: قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء علي رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ))، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها وهي في بلائها، قال: فقال عمر: لا أدري، فقال علي عليه السلام، وأنا لا أدري

[مسند أحمد] (2/ 266 ط الرسالة)
956- حدثنا بهز، وحدثنا عفان قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه- أو قال: المجنون- حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب))

[صحيح البخاري] (7/ 46)
وقال ‌علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال ‌علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه