الموسوعة الحديثية


- شهادةُ المسلمينَ بعضُهم علَى بعضٍ جائِزَةٌ ، ولا تجوزُ شهادةُ العلماءِ بعضُهم على بعضٍ، لأنَّهم حُسَّدٌ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 3410
التخريج : أخرجه الديلمي في ((الفردوس)) (3603)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/96) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الحسد شهادات - من لا تجوز شهادته علم - آفات العلم آداب عامة - الأخلاق المذمومة علم - علم لا ينفع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الموضوعات لابن الجوزي (3/ 96)
: أنبأنا زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحاكم حدثنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب البغوي حدثنا المسيب بن مسلم حدثنا أحمد بن جعفر البغوي حدثنا أبو إسحاق الطلقانى عن عبد الملك بن حازم عن أبي هارون العبدي عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌شهادة ‌المسلمين بعضهم على بعض جائزة، ولا يجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد ".قال الحاكم: ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده فاسد من أوجه كثيرة يطول شرحها.قال المصنف قلت: منها أن في إسناده مجاهيل وضعفاء منهم أبو هارون العبدى.