الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/190
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4588)، ومالك (2197)، وابن أبي شيبة (18837) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 80)
: 4588 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ‌ابن ‌عمر ، قال في ‌المتوفى ‌عنها ‌زوجها والمطلقة ثلاثا: لا تنتقلان ولا تبيتان إلا ‌في ‌بيوتهما

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 854 ت الأعظمي)
: 2197 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: لا تبيت ‌المتوفى ‌عنها ‌زوجها، ولا ‌المبتوتة، إلا في بيتها .

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 153 ت الحوت)
: 18837 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة، عن عبد الله، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: لا تبيت المبتوتة، ولا ‌المتوفى ‌عنها ‌زوجها إلا في بيتها، حتى تنقضي عدتها