الموسوعة الحديثية


- كلُّ غُلامٍ رَهينٌ بعَقيقَتِه، يُذبَحُ عنه يَومَ سابِعِه، ويُحلَقُ رأْسُه ويُسَمَّى.
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 783
التخريج : أخرجه الديلمي في ((الفردوس)) (4765) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (2838)، والترمذي (1522) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مولود - أحكام المولود مولود - إماطة الأذى عن المولود مولود - العقيقة عن المولود مولود - تسمية المولود مولود - متى يعق
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الأحكام الصغرى] (2/ 783)
: وعن ابن أبي عروبة ، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌كل ‌غلام ‌رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى". سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة صحيح.

سنن أبي داود (3/ 66 ط مع عون المعبود)
: ‌2838 - حدثنا ابن المثنى، قال: نا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى. قال أبو داود : ويسمى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث، عن الحسن قال: ويسمى، ورواه أشعث، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويسمى.

[سنن الترمذي] (4/ 101)
: ‌1522 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية