الموسوعة الحديثية


- لمَّا نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ النَّبيذِ في الأوعيةِ، قالوا: ليس كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فأرخَصَ لهُم في الجَرِّ غَيرِ المُزَفَّتِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 791
التخريج : أخرجه البخاري (5593)، ومسلم (2000)، وأحمد (6497) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 229)
أخبرنا عبد الله بن حبيب بن أبي القاسم القزويني، أخبرنا محمد بن الفضل بن أحمد الفقيه، أخبرنا عبد الغافر بن محمد التاجر، أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو، قال: لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في الجر غير المزفت. قالوا: وهذا حديث صحيح يدل على صحة ما ذكرناه

صحيح البخاري (7/ 107)
5593 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: " لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت "

صحيح مسلم (3/ 1585)
66 - (2000) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو، قال: " لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت "

مسند أحمد (11/ 40)
6497 - حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد سقاء؟ فأرخص في الجر غير المزفت