الموسوعة الحديثية


- لا تَناجَشوا [يعني حديث: إيَّاكُمْ والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحَديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا.]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1304
التخريج : أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 589)
: 1304 - حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تناجشوا وفي الباب عن ابن عمر، وأنس: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش: " والنجش: أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة قال الشافعي: وإن نجش رجل، فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز، لأن البائع غير الناجش

[صحيح البخاري] (3/ 69)
: ‌2140 - حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناجشوا. ولا يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها".

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".