الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ -بِهذا المَعْنى- [إذا شَرِبوا الخَمْرَ فاجْلِدوهم، ثُمَّ إن شَرِبوا فاجْلِدوهم، ثُمَّ إن شَرِبوا فاجْلِدوهم، ثُمَّ إن شَرِبوا فاقْتُلوهم]، قالَ: وأَحسَبُه قالَ في الخامِسةِ: "إن شَرِبَها فاقْتُلوه".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو غطيف -هذا- لا يعرف اسمه. وهو هذلي. سمع من عَبْد اللهِ بن عُمَر والراوي عنه: ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 198
التخريج : أخرجه أبو داود (4483)، وأحمد (6197)، والبيهقي (17566) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 164 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4483 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن ‌عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بهذا المعنى قال: ‌وأحسبه ‌قال ‌في ‌الخامسة: ‌إن ‌شربها ‌فاقتلوه قال أبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة

مسند أحمد (5/ 426 ت أحمد شاكر)
: 6197 - حدثنا عبيدالله بن محمد التيمي أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبي الخطاب عن نافع عن ابن ‌عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه"، فقال في الرابعة أو الخامسة: "فاقتلوه".

السنن الكبير للبيهقي (17/ 474 ت التركي)
: 17566 - وأخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن ‌عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا المعنى، قال: ‌وأحسبه ‌قال ‌في ‌الخامسة: "‌إن ‌شربها ‌فاقتلوه".