الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ ، والمُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ من بَياضِ الأرضِ، والمُزابَنةُ: بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ، وبَيْعُ العِنبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ. والمُحاقَلةُ: بَيْعُ الزَّرعِ قائمًا على أُصولِه بالطَّعامِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2694
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، باختلاف يسير، والنسائي (3879)، وأحمد (14876) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1174 )
: 82 - (‌1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري. حدثنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير. إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
: 83 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أنيسة. حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

سنن النسائي (7/ 37)
: ‌3879 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا المفضل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا. تابعه يونس بن عبيد.

[مسند أحمد] (23/ 159 ط الرسالة)
: ‌14876 - حدثنا قتيبة، حدثنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.