الموسوعة الحديثية


- ثلاثٌ مَن تَديَّنَ فيهِنَّ، ثم ماتَ ولم يَقْضِ؛ فإنَّ اللهَ يَقْضي عنه، رَجُلٌ يكونُ في سَبيلِ اللهِ فيَخلَقُ ثَوبُه؛ فيَخافُ أنْ تَبْدُوَ عَورتُه -أو كَلِمَةً نَحوَها- فيَموتُ ولم يَقْضِ، ورَجُلٌ ماتَ وعندَه رَجُلٌ مُسلِمٌ، فلم يَجِدْ ما يُكفِّنُه، ولا ما يُواريهِ فمات ولم يَقْضِ، ورَجُلٌ خافَ على نَفْسِه العَنَتَ فتعفَّفَ بنِكاحِ امرأةٍ فمات ولم يَقْضِ؛ فإنَّ اللهَ تَبارك وتَعالى يَقْضي عنه يَومَ القيامَةِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف وقد وثق
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/136
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة)) للبوصيري (2915)، وعبد بن حميد (349)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1340) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - فضل تجهيز الميت قرض - من نوى قضاء دينه واهتم به نكاح - الحث على التزويج قرض - حسن التقاضي والقضاء قرض - فضل القرض وحسن النية في القضاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (معتمد)
(3/ 368) 2915- وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن الأفريقي ، عن عمران بن عبد المعافري ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من تدين فيهن ، ثم مات قبل أن يقضيهن ، فإن الله يقضي عنه يوم القيامة : الرجل يكون في سبيل الله ، فتضعف قوته ، فيتقوى لعدوه بدين ، ثم يموت قبل أن يقضي ورجل خاف الفتنة في الغربة ، فيستعفف بامرأة ، فيتزوجها بدين ، ثم يموت قبل أن يقضي ورجل مات عنده مسلم ، فلا يجد ما يكفنه إلا بدين ، ثم يموت قبل أن يقضي ، فإن الله يقضي عنه يوم القيامة.

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 284)
349- حدثنا جعفر بن عون، ثنا الإفريقي، عن عمران بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة من تدين فيها ثم مات ولم يقض؛ فإن الله -عز وجل- يقض عنه: رجل يكون في سبيل الله فتضعف قوته فيتقوى بدين على عدو فيموت ولم يقض، ورجل مات عنده مسلم فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه إلا بدين فمات ولم يقض، ورجل خاف على نفسه الفتنة فتعفف بنكاح امرأة بدين فمات ولم يقض؛ فإن الله -عز وجل- يقضي عنهم يوم القيامة".

مسند البزار (كشف الأستار)
(2/ 118) 1340 - حدثنا يوسف بن موسى، ثنا جعفر بن عون، ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عمران بن عبد الله المعافري، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من تدين فيهن، ثم مات ولم يقض، فإن الله يقضي عنه؛ رجل يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه، فيخاف أن تبدو عورته، أو كلمة نحوها، فيموت ولم يقض، ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه فمات ولم يقض، ورجل خاف على نفسه العنت، فتعفف بنكاح امرأة فمات ولم يقض، فإن الله تبارك وتعالى يقضي عنه يوم القيامة .