الموسوعة الحديثية


- كانَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَهْمٌ يُدَعى الصَّفِيَّ، إن شاءَ عَبْدًا، وإن شاءَ أمَةً، وإن شاءَ فَرَسًا، يَخْتارُه قَبْلَ الخُمُسِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عامر الشعبي | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/ 326
التخريج : أخرجه أبو داود (2991)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12922)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (12/ 382) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 152 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2991 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ‌سهم ‌يدعى ‌الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.

[معرفة السنن والآثار] (9/ 217)
: 12922 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ‌سهم ‌يدعى ‌الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.

التمهيد - ابن عبد البر (12/ 382 ت بشار)
: قال: [[أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود]] وحدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس. قال أبو عمر: قد أجمع العلماء طرا على أن سهم الصفي، ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع القول في ذلك، إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع، قال: يؤخذ الصفي، ويجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان سهم الصفي ثابتا. قال أبو عمر: الآثار المرفوعة في الصفي متعارضة، وليس فيها عن الصحابة شيء يثبت.