الموسوعة الحديثية


- لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ مسجدي هذا والمسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ الأقصى ولا تُسافِرُ المرأةُ فوقَ يومَيْنِ إلَّا ومعها زوجُها أو مَحرَمٌ ولا يُصامُ يومانِ في السَّنةِ يومُ الفِطْرِ ويومُ الأضحى ولا صلاةَ بعدَ صلاتَيْنِ صلاةِ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ وبعدَ صلاةِ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبان بن تغلب إلا عباد بن العوام تفرد به عبد الرحيم بن محمد السكري
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/172
التخريج : أخرجه البخاري (1197)، ومسلم (827) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صيام - صيام يوم الفطر والأضحى مساجد ومواضع الصلاة - فضل الصلاة في المسجد الحرام مساجد ومواضع الصلاة - فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حج - النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 61)
1197- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الملك سمعت قزعة، مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: ((لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي))

[صحيح مسلم] (2/ 975 )
415- (‌827) حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. جميعا عن جرير. قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك (وهو ابن عمير) عن قزعة، عن أبي سعيد. قال: سمعت منه حديثا فأعجبني. فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)). وسمعته يقول ((لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها)) 416- (827) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير. قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا. فأعجبنني وآنقنني. نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث