الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يوسف السمتي : واه ، وصالح مولى التوأمة : تغير بأخرة
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/378
التخريج : أخرجه الطبراني (10/ 327) (10806) واللفظ له، والدارقطني (2/ 233)، والبيهقي (9455) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (10/ 327)
: ‌10806 - حدثنا محمد بن علي النسائي البغدادي، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا يوسف بن خالد السمتي، ثنا زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهميان للمحرم بأسا. وروى ذلك ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 233)
71 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محرز بن عون نا شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء وربما ذكره عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 69)
9455- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محرز بن عون حدثنا شريك عن أبى إسحاق السبيعى عن عطاء وربما ذكره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم.