الموسوعة الحديثية


- إذا رَمَيتُم وحَلَقتُم فقد حَلَّ لكُم الطِّيبُ، وكُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج بن أرطأة وهو مضعف في الحديث
الراوي : عائشة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 480/31
التخريج : أخرجه أبو داوود (1978) ، وأحمد (25103) ، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (2937) ثلاثتهم بلفظ قريب ، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (995) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر حج - التحلل حج - الطيب بعد الرمي حج - رمي جمرة العقبة حج - محظورات الإحرام حج - ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 336 ت الأرنؤوط)
: 1978 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحجاج، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن ‌عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء".

مسند أحمد (42/ 40 ط الرسالة)
: 25103 - حدثنا يزيد قال: أخبرنا الحجاج، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن ‌عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌إذا ‌رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء "

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 302)
: 2937 - ثنا محمد بن رافع، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن ‌عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح . قال أبو بكر: قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطء، وقد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد وعلى الوطء جميعا

[مسند إسحاق بن راهويه] (2/ 431)
: 995 - أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أنا الحجاج، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن ‌عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌رميتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحل لكم الثياب والطيب