الموسوعة الحديثية


- أنَّ مَعقِلَ بنَ مُقرِّنٍ سَأَلَ ابنَ مَسعودٍ فقال: أَمَتي زَنَتْ؟ فقال: اجلِدْها خمسينَ، قال: إنَّها لم تُحصَنْ، فقال: أليستْ مُسلمةً؟ قال: بلى، قال: فإسلامُها إحصانُها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : النخعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9/345
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 340) (9691)، وعبد الرزاق (13604)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (9/ 345) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد حدود - ما يكون به الإحصان حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 340)
: 9691 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن حماد، عن إبراهيم، أن معقل بن مقرن المزني، جاء إلى عبد الله، فقال: إن جارية له زنت، قال: ‌اجلدها ‌خمسين، قال: ليس لها زوج، قال: إسلامها إحصانها

مصنف عبد الرزاق (7/ 394 ت الأعظمي)
: 13604 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله، فقال: إن جارية لي زنت؟ فقال: ‌اجلدها ‌خمسين. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها

شرح مشكل الآثار (9/ 345)
: كما حدثنا أحمد بن أبي عمران قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا الخفاف، عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: ‌أمتي ‌زنت؟ ‌فقال: " ‌اجلدها ‌خمسين "، قال: إنها لم تحصن، فقال: " أليست مسلمة؟ "، قال: بلى، قال: " فإسلامها إحصانها "