الموسوعة الحديثية


- يا عمَّارُ ! أما إنَّكَ تعلمُ : أنَّهُ لا يحلُّ دمُ امرىءٍ إلَّا ثلاثةٌ النَّفسُ بالنَّفسِ أو رجلٌ زنى بعدَ ما أُحْصِنَ ... وساقَ الحديثَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف الإسناد موقوف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4030
التخريج : أخرجه النسائي (4018) موقوفاً
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 91)
4017- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس)) وقفه زهير، 4018- أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: يا عمار، أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة: النفس بالنفس، أو رجل زنى بعد ما أحصن، وساق الحديث.