الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتاهُ فأقرَّ عندَه أنَّه زنَى بامرأةٍ سمَّاها، فبعَث رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم – إلى المرأةِ فسألَها عن ذلِك، فأنكَرَتْ أنْ تكونَ زنَتْ فجلَدَه الحدَّ وترَكها.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 466
التخريج : أخرجه أبو داود (4437)، والطبراني في ((الكبير)) (6/179) واللفظ لهما، والحاكم في ((المستدرك)) (4/411) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 150)
4437- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (6/ 179)
5924- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، وعبدان بن أحمد، قالا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 411)
8109- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا مسلم بن خالد، ثنا أبو حازم، حدثني سهل بن سعد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ‌زنى ‌بامرأة سماها وأنكرت فحده وتركها)) هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه، وشاهده ((.