الموسوعة الحديثية


- في حديثِهِ إذا رسولٌ منَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَد أتاني فقالَ اعتزِلْ امرأتَكَ فقلتُ أطلِّقُها قالَ لا ولَكِن لا تقرَبْها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : كعب بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3426
التخريج : أخرجه النسائي (3426) واللفظ له، وأبو داود (2202)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (640) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة توبة - توبة كعب وصاحبيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 154)
3426 - أخبرني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد وهو ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال في حديثه: إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني، فقال: اعتزل امرأتك فقلت: أطلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحقي بأهلك "

سنن أبي داود (2/ 262)
2202 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وسليمان بن داود، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب، - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال: سمعت كعب بن مالك، فساق قصته في تبوك، قال: حتى " إذا مضت أربعون من الخمسين، إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟، قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر

شرح مشكل الآثار (2/ 99)
640 - وحدثناه فهد حدثنا يوسف بن بهلول الكوفي، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده كعب فذكر مثله [[الذي ذكر توبة الله عليه أنه لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي حلف الناس فيها عن كلامهم بأمره باعتزال امرأته، وأنه قال له: أأطلقها؟ قال: " لا ولكن اعتزلها " قال: فقلت: لها الحقي بأهلك]] فدل ذلك أن قول الرجل لزوجته: الحقي بأهلك، يكون طلاقا إذا أراد به الطلاق، ولا يكون طلاقا إذا لم يرد به الطلاق، وقد روي ما كان من هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها عند ذلك من وجه آخر بزيادة على ما روينا في ذلك في هذا الباب