الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلْتُ يا رسولَ اللهِ إني طلقتُ امرأتِي البتةَ فقالَ ما أردتَ بِهَا قلتُ واحدةً قالَ واللهِ قلتُ واللهِ قالَ فهو ما أردتَّ
خلاصة حكم المحدث : فيه اضطراب
الراوي : ركانة بن عبد يزيد بن هاشم | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/110
التخريج : أخرجه الترمذي (1177)
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 472)
1177- حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة، فقال: ((ما أردت بها؟)) قلت: واحدة، قال: ((والله؟)) قلت: والله، قال: ((فهو ما أردت)). هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: ((فيه اضطراب)). ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب، أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي، أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وقال مالك بن أنس في البتة: ((إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات)) وقال الشافعي: ((إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث)).