الموسوعة الحديثية


- سأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن نَبيذِ الجَرِّ ، وعن الدُّبَّاءِ، والحَنتَمِ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: مَن سرَّه أنْ يُحَرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُه؛ فليُحَرِّمِ النَّبيذَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3157
التخريج : أخرجه النسائي (5688)، وأحمد (3157) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 322)
5688- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، قالوا: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم يحدث، قال ابن عباس: ((من سره أن يحرم، إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ))

[مسند أحمد] (5/ 246)
3157- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر، وعن الدباء، والحنتم؟ فقال ابن عباس: (( من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ))