الموسوعة الحديثية


- حَديثُ: الكَبائِرُ: الإشراكُ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ، وقَذفُ المُحصَنةِ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، والسِّحرُ، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وعُقوقُ الوالدَينِ المُسلمَينِ، والإلحادُ في الحَرَمِ، وأكلُ الرِّبا [يَعني حَديثَ: أتَيتُ ابنَ عُمَرَ عَشيَّةَ عَرَفةَ، وهو تَحتَ ظِلِّ أراكٍ، وهو يَصُبُّ على رَأسِه الماءَ، فسَألتُه عنِ الكَبائِرِ، فقال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: «هنَّ تِسعٌ» قُلتُ: وما هنَّ؟ قال: الإشراكُ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وقَذفُ المُحصَنةِ، قال: قُلتُ: قَبلَ الدَّمِ، قال: نَعَم، ورَغمًا، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنةِ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، والسِّحرُ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وعُقوقُ الوالدَينِ المُسلِمَينِ، والإلحادُ بالبَيتِ الحَرامِ قِبلتِكُم أحياءً وأمواتًا]
خلاصة حكم المحدث : مداره على أيوب بن عتبة قاضي اليمامة وقد ضعفوه
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : غاية مأمول الراغب الصفحة أو الرقم : 45
التخريج : أخرجه البغوي في ((الجعديات)) (3303)، والخرائطي في ((مساويء الأخلاق)) (237)، والخطيب في ((الكفاية)) (صـ104) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - التولي والفرار من الزحف ديات وقصاص - قتل المؤمن ربا - ذم الربا وآكله وموكله رقائق وزهد - الكبائر إيمان - الشرك ظلم عظيم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند ابن الجعد (ص: 477)
3303 - حدثنا علي، أخبرني أيوب بن عتبة قال: حدثني طيسلة بن علي قال: أتيت ابن عمر عشية عرفة، وهو تحت ظل أراك، وهو يصب على رأسه الماء فسألته عن الكبائر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هن تسع ، قلت: وما هن؟ قال: الإشراك بالله عز وجل، وقذف المحصنة قال: قلت: قبل الدم قال: نعم، ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا 3304 - حدثني عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أيوب بن عتبة ليس بالقوي

مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص: 118)
237 - حدثنا عباس بن محمد الدوري، ثنا حسين بن محمد المروزي، ثنا أيوب يعني ابن عتبة، عن طيسلة بن علي، قال: سألت ابن عمر، قلت: حدثني عن الكبائر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الكبائر: الإشراك بالله، وقذف المحصنة ". فقلت: أقبل الدم؟ قال: نعم، ورغما، وقتل النفس، والفرار يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: 104)
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا حسين بن محمد , ح وأخبرنا محمد بن أبي الفوارس، ثنا أبو علي الصواف، ثنا أحمد بن هارون بن روح، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن موسى الأشيب ـ واللفظ لحديثه ـ قالا: ثنا أيوب بن عتبة , عن طيسلة , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع , الشرك بالله , وعقوق الوالدين , والزنا , والسحر , والفرار من الزحف , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة , أو ما كان بسبيلها , كشرب الخمر , واللواط , ونحوهما , فعدالته ساقطة , وخبره مردود , حتى يتوب , وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا يقطع على أنها من الكبائر , أو إدامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين , ويثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان , وصرحا بالجرح , فإن صرح عدل واحد بما يوجب الجرح , فقد اختلف أهل العلم فيه , فمنهم من قال: لا يثبت , كما لا يثبت في الشهادة , ومنهم من قال: يثبت ذلك , لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر , فلم يكن شرطا في جرح الراوي , ويخالف الشهادة , لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها , فكان شرطا في جرح الشاهد , والله أعلم